الشهيد الأول
135
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قلم ظفره أو شعره ويجب في طهارة أخرى . الخامس : لو احتاج المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله ، ولو بأجرة وإن زادت عن المثل على الأقرب مع القدرة ، لوجوب المقدمة . ويمكن منع وجوب الزائد عن أجرة المثل ، للضرر . ولو تعذر ، تيمم إن أمكن ، وإلا فهو فاقد للطهور ، وقد سبق . الواجب الرابع : مسح الرأس . للنص ، والاجماع ، وفيه مسائل : الأولى : يختص المقدم باجماعنا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته في الوضوء البياني رواه المغيرة بن شعبة ( 1 ) وحكى عثمان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا ( 2 ) ولما في وصف الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( مسح الرأس على مقدمه ) ( 4 ) . وتحمل رواية الحسين بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) بمسح مقدم الرأس ومؤخره ( 5 ) على التقية ، إذ هي خلاف إجماع الإمامية . الثانية : الواجب في المقدم مسمى المسح ، لاطلاق الأمر بالمسح الكلي فلا يتقيد بجزء بعينه ، لأن ( الباء ) هنا للتبعيض لغة ونقلا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وغيرهم .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 230 ح 81 ، سنن أبي داود 1 : 38 ح 150 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 52 ، صحيح مسلم 1 : 204 ح 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ح 106 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن الدارقطني 1 : 83 . ( 3 ) تقدم في ص 130 الهامش ( 4 ) . ( 4 ) التهذيب 1 : 62 ح 171 ، الاستبصار 1 : 60 ح 176 . ( 5 ) التهذيب 1 : 63 ح 170 .