الشهيد الأول
133
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الاسم لها . الثالث : يجب غسل الكف والأصبع والذراع الزوائد تحت المرفق ، لتبعية اليد . ولو كانت له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب ، ولو تميزت غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة . وعليه يحمل إطلاق المبسوط : بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق ، إلا أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية ( 1 ) . ويمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع والمختلف ( 2 ) ، للعموم . وان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها ، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق . ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض . وتعلم الزائدة ( 3 ) بالقصر الفاحش ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه . ولو تدلى جزء من غير المحل إلى المحل ، أو من المحل إلى المحل ، وجب غسله . ولو تدلى من المحل إلى غير المحل سقط غسله ، لخروجه عن المسمى . ويمكن الوجوب ، كالظفر الطويل . ولو انفصل من أحد المحلين ، فالتحم رأسه في الآخر ، وتجافى الوسط ، فهو كالنابت في المحلين : يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره وباطنه . الرابع : لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي ، لأن ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 4 ) . ولو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض . نعم ، يستحب
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 21 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 21 ، مختلف الشيعة : 23 . ( 3 ) في م : الزيادة . ( 4 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 520 .