الشهيد الأول

82

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بفضله ) ( 1 ) . ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2 ) ولولا نجاسة القليل لم يفد . وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث ( 3 ) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة ( 4 ) وكان ماؤها كثيرا ، وفي هذا التأويل طهارة البئر . وبخصوص نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ( 5 ) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا ( 6 ) . وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة ( 7 ) . واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع : ماء الاستنجاء ، اجماعا ، للحرج ، وحكم الصادق ( عليه السلام ) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ( 8 ) . واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج ، لوجود المانع ، ولا فرق بين المخرجين للشمول .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . ( 2 ) تقدم في ص 72 الهامش 5 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 2 . والحديث تقدم في ص 76 الهامش ( 2 ، 3 ) . ( 4 ) مسند أحمد 3 : 31 ، سنن أبي داود 1 : 17 ح 66 ، الجامع الصحيح 1 : 95 ح 66 ، سنن النسائي 1 : 146 ، مسند أبي يعلي 2 : 476 ح 1304 ، شرح معاني الآثار 1 : 12 . بضاعة : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ، فيها أفتى النبي صلى الله عليه وآله بان الماء طهور ما لم يتغير . . . الخ معجم البلدان 1 : 442 . ( 5 ) التهذيب 1 : 412 ح 1298 . ( 6 ) راجع : التهذيب 1 : 39 ح 105 ، 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . ( 7 ) التهذيب 1 : 412 . ( 8 ) التهذيب 1 : 86 ح 288 .