الشهيد الأول

77

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بالاحتياط . ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل ، ولو ظنه فالطهارة أقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ) ( 1 ) . وحمل العلم على شامل الظن مجاز . ولا عبرة بغير الصفات الثلاثة ، لدلالة الاستثناء على الحصر ، فماء البحر طهور ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الطهور ماؤه ) ( 2 ) . والثلج طهور ، فان تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب ، وأجزأ إن جرى . واقتصر الشيخان على الدهن ( 3 ) . ونازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه ( 4 ) . والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته ( 5 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( هو بمنزلة الضرورة يتيمم ) ( 6 ) يحتمل ذلك . ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب . والظاهر : قول الشيخين ، فيقدم على التيمم . ولو لاقته نجاسة فكالجامد ، لعدم السريان ، وكذا الجمد ، ويطهران بالكثير مع زوال العين . والمسخن بالنار جائز ، وهو مروي عن تقرير النبي ( 7 ) وفعله ، وفعل الصادق

--> ( 1 ) الكافي 3 : 1 ح 2 ، 3 التهذيب 1 : 215 ح 619 . ( 2 ) الموطأ 1 : 122 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 130 ، مسند أحمد 2 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 136 ح 386 ، سنن أبي داود 1 : 21 ح 83 ، الجامع الصحيح 1 : 100 ح 69 . ( 3 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 47 ، الخلاف 1 : 1 المسألة 3 . ( 4 ) السرائر : 25 . ( 5 ) المراسم : 53 ، وحكاه عن المرتضى : ابن إدريس في السرائر : 26 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 49 . ( 6 ) الكافي 3 : 67 ، التهذيب 1 : 191 ح 553 ، الاستبصار 1 : 158 ح 544 . ( 7 ) السنن الكبرى 1 : 5 .