الشهيد الأول

74

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الحر ( 1 ) . فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ، ولا في الرائحة ذكاء المسك . وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها ، ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته . ولو مزج بالمستعمل في الأكبر انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية ( 2 ) وان كان بالكريبنى على أن بلوغه كرا لا يرد الطهورية ، ويمكن فيه تقدير المخالفة كالأول . الخامس : إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا . لصدق اسم الماء . والشيخ : يجوز ولا يجب . لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ( 3 ) وفيه منع ظاهر . قاعدة : ينجس المضاف بالملاقاة اجماعا . لقول النبي صلى الله عليه وآله في الفأرة تموت في السمن : ( ان كان مائعا فلا تقربوه ) ( 4 ) فيحرم استعماله ، لقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) ( 5 ) الا لضرورة ، للحرج . وطهره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه ( 6 ) لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة . والفاضل جمال الدين - رحمه الله - تارة بزوال الاسم وان بقي الوصف ، لأنه تغير بجسم طاهر في أصله . وتارة لمجرد الاتصال وان بقي الاسم ، لأنه لا سبيل

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 2 ، مختلف الشيعة : 14 . ( 2 ) المبسوط 1 : 8 . ( 3 ) المبسوط 1 : 8 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 84 ح 278 ، مسند أحمد 2 : 365 ، سنن أبي داود 3 : 264 ح 3842 ، السنن الكبرى 9 : 353 . ( 5 ) سورة المدثر : 5 ( 6 ) المبسوط 1 : 5 .