تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
95
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المورد الثامن عشر : أحاديث الميراث « 65 » روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة . « 66 » روى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن . « 67 » روى الشيخ الكليني عن محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها ، وإن طلَّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا ، عدّة المتوفى عنها زوجها . « 68 » روى الشيخ الصدوق عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح
--> « 65 » الكافي 7 : 84 3 ؛ التهذيب 9 : 218 967 ؛ الوسائل 26 : 77 32527 . . « 66 » التهذيب 9 : 247 1038 ؛ الوسائل 26 : 81 32534 . . « 67 » الكافي 6 : 124 9 ؛ الإستبصار 3 : 413 1090 ؛ التهذيب 8 : 73 267 ؛ الفقيه 3 : 405 1694 ؛ الوسائل 26 : 228 32889 . . « 68 » علل الشرائع : 510 باب 283 ؛ الفقيه 4 : 277 727 ؛ البحار : 104 ، 153 ؛ الوسائل 26 : 228 32887 . .