تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
87
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
حتى تنكح زوجا غيره . « 49 » روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ( 2 ) . « 50 » روى الشيخ الصدوق عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوله عزّ وجلّ : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ( 4 ) قال : الرّجل يطلَّق حتى إذا كادت أن تخلو أجلها راجعها ثم طلَّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك . « 51 » روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلَّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين ( 6 ) مسلمين . « 52 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين
--> « 49 » الكافي 6 : 125 1 ؛ الوسائل 22 : 213 28415 . . ( 2 ) الطلاق ، الآية : 6 . . « 50 » الفقيه 3 : 369 1567 ؛ الوسائل 22 : 172 28310 . . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 231 . . « 51 » الكافي 6 : 153 1 ؛ الفقيه 3 : 396 1657 ؛ الاستبصار 3 : 355 923 ؛ الوسائل 22 : 307 28658 ؛ التهذيب 8 : 13 33 ؛ الوسائل 22 : 307 28658 ، 315 28682 . . ( 6 ) وفي الفقيه : بشهادة رجلين مسلمين . ( الفقيه 3 : 396 ) . « 52 » الكافي 6 : 129 4 ؛ الوسائل 22 : 46 27986 . .