تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

82

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد الثاني عشر : أحاديث العتق « 40 » روى الشيخ الصدوق عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن حريز ، عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل ورث غلاما ، وله فيه شركاء ، فأعتق لوجه اللَّه نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه اللَّه كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم . « 41 » روى الشيخ الطوسي عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه الكاهلي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كان لعمي غلام فأبق ، فأتى الأنبار ، فخرج إليه عمي ، ثمّ رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ فقال : بعته ، فمكث ما شاء اللَّه ، ثمّ أن عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغار وأنا وصيهم فقلت له : إنّ عمي أخبرني أنّه باعك ، فقال الغلام : إنّ عمك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا واللَّه غلام بينه ، فقال : صدّق عمك وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .

--> « 40 » التهذيب 8 : 202 794 ؛ الفقيه 3 : 86 227 ؛ الوسائل 23 : 40 29059 . . « 41 » التهذيب 7 : 212 1036 ؛ الوسائل 18 : 281 23671 . .