تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
78
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المورد الثامن : حديث البعير المريض « 35 » روي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرّأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برئ ( 2 ) فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال لصاحب الدرهمين : خذ خمس ما بلغ فأبى قال : أريد الرّأس والجلد فقال : ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس [ 1 ] . ( 3 )
--> « 35 » الكافي 5 : 293 4 ، ورواه الطوسي في التهذيب 7 : 75 351 ، والعاملي في الوسائل 18 : 275 23659 . . ( 2 ) برئ : سلم وزنا ومعنى . ( المصباح المنير برى 47 ) . ( 3 ) انظر : مرآة العقول 19 : 397 . . [ 1 ] وهذه من الروايات العامة ، وأخصيّة المورد لا تخصصها ، لعدم الخصوصية له ، مضافا إلى أن التعليل وهو قوله : ( هذا الضرار ) صغرى يكشف عن وجود كبرى مقدرة في كلامه عليه السلام فكأنه قال : ( هذا ضرار ، ولا ضرر ولا ضرار ) ومن هنا يعلم عدم الخصوصية للضرار أيضا وان قلنا بالفرق بينه وبين الضرر .