تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
70
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المورد الخامس : أحاديث الحج « 23 » روى الشيخ الكليني عن عدّة [ 1 ] من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله رجل ضرير البصر وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال : فاكتحل ، قال : فإنني اجعل مع الكحل غيره ؟ قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني ، قال : فاصنعه . « 24 » روى الكليني عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
--> « 23 » الكافي 4 : 453 3 . . « 24 » الكافي 4 : 346 9 ، التهذيب 5 : 278 1066 ، الاستبصار 2 : 249 626 ، الوسائل 13 : 155 17466 . . [ 1 ] والمراد بالعدة هنا عدّة البرقي وهم : أعلي بن إبراهيم ، ب علي بن محمد ، ج أحمد بن عبد اللَّه عن أبيه ، د علي بن الحسن ( خاتمة الوسائل الفائدة الثالثة 30 : 148 ) . وأحمد بن محمد هنا مشترك بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وكلاهما ثقتان يرويان عن علي بن الحكم إلَّا ان عدتهما مختلفة ، وقد رجح السيد البروجردي قدّس سرّه كون المراد بأحمد بن محمد هنا هو البرقي ، فلاحظ ترتيب أسانيد الكافي ج 1 ص 404 ، للسيد البروجردي ، مطبوع بالأفسيت عن النسخة الخطيّة .