تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

108

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد الرابع والعشرون : أحاديث حرمة الإضرار بالنفس « 96 » روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة ( 2 ) فنتدلك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال ، فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي ، فلتّ ( 3 ) لي النقي ( 4 ) بالزيت فأتدلَّك به . « 97 » روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن التدلَّك بالدّقيق بعد النّورة فقال : لا بأس قلت : يزعمون أنّه إسراف ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنّقي فيلتّ لي بالزيت فأتدلَّك به ، إنّما ( 6 ) الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن .

--> « 96 » الكافي 6 : 511 16 ؛ المحاسن 312 28 ؛ البحار 75 : 304 5 ؛ الوسائل 2 : 79 1542 . . ( 2 ) النّخالة : ما نخل من الدّقيق . ( لسان العرب نخل 14 : 85 ) . ( 3 ) لت السوق : بلَّه . ( المصباح المنير لت 549 ) . ( 4 ) النقي : الخبز الحوّاري ، ومنه الحديث : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ) . ( انظر النهاية نقا 5 : 112 ) . « 97 » الكافي 6 : 510 14 ؛ البحار 75 : 304 5 ؛ الوسائل 2 : 78 1541 . . ( 6 ) قال الحرّ العاملي : لعلَّه حصر لكمال الإسراف ، فتدبّر . ( هامش الوسائل الرقم ( 2 ) ) .