تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

101

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

عنّي فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإيّاكم والإكثار ، فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار . « 80 » روى المحدث النوري عن القاضي النعمان ( في دعائم الإسلام ) عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنّه استحبّ تجارة البزاز ( 2 ) ، وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيه من الحكرة ( 3 ) والمضرّة بالمسلمين فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة . « 81 » روى الشيخ الحر العاملي عن محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) في حديث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ولا سعديك ، قال ( اللَّه له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك ، اتعس ( 5 ) في النار ، ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة . « 82 » روى الشريف الرّضي ، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه قال في كتابه للأشتر : ولا تقطعن ( 7 ) لأحد من حاشيتك وحامّتك ( 8 ) قطيعة ، ولا يطمعنّ منك في اعتقاد ( 9 ) عقدة ، تضرّ بمن يليها من الناس ، في

--> « 80 » المستدرك 13 : 294 15395 ؛ دعائم الإسلام 2 : 16 13 . . ( 2 ) البزاز : بائع البزّ ، والبزّ : الثياب . ( لسان العرب بزز 1 : 398 ) . ( 3 ) احتكر الطعام : حبسه إرادة الغلاء ، والاسم : الحكرة . ( المصباح المنير احتكر 145 ) . « 81 » الوسائل 22 : 382 28597 ؛ عقاب الأعمال : 336 338 . . ( 5 ) تعس : أكبّ على وجهه . ( المصباح المنير تعس 75 ) . « 82 » نهج البلاغة ، المختار من الكتب والرسائل ، الكتاب ( 53 ) ص 441 . . ( 7 ) الأقطاع : المنحة من الأرض ، والقطيعة : الممنوع منها نهج البلاغة : 702 ، ط صبحي الصالح . . ( 8 ) الحامّة : الخاصة والقرابة المصدر السابق . . ( 9 ) الاعتقاد : الامتلاك ، والعقدة بالضم الضيعة ، واعتقاد الضيعة : اقتناؤها المصدر السابق . .