السيد جعفر مرتضى العاملي
76
زواج المتعة
الرسول « صلى الله عليه وآله » ، وأنه ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا أثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : « إن الله أنزل في المتعة آية ، وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله « صلى الله عليه وآله » بالمتعة ، وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء . . يريد : أن عمر نهى عنها » ( 1 ) . وبعد هذه الحجة الظاهرة ، وهذا الاعتراف الصريح ، ومن أحد أشد المدافعين عنه ، ندخل في الحديث عن اعتذاراتهم عن عمر في تحريمه لهذا الزواج المشروع ، فنقول : متابعة الصحابة لعمر إجماع على التحريم : يقول الطحاوي : « فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء ، بحضرة أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » فلم ينكر ذلك
--> ( 1 ) التفسير الكبير ج 10 ص 54 .