السيد جعفر مرتضى العاملي

369

زواج المتعة

على ضرورة الالتزام بهذا الاحتياط ولكن لا في مورد زواج المتعة ، لأن الاحتياط فيه يكون خلاف الاحتياط ، لأنه إذا كان الله سبحانه قد شرعه لمنع الفساد ، والعهار ، والزنا كما أشار إليه علي « عليه السلام » حين قال : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي » أو : « . . إلا شفا » ( 1 ) . وقال ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد « صلى الله عليه وآله » ولولا نهيه عنها ما زنا إلا شفا » ( 2 ) . نعم ، إذا كان الأمر كذلك . فإن الاحتياط المؤدي إلى الفتوى بالتحريم هنا ، مع كون الإباحة هي حكم الله الواقعي فيه : 1 - اتهام للإسلام بأنه قد شرع أمراً يخالف الاحتياط الموجب لحفظ الأعراض . 2 - فيه تسهيل لشيوع الفاحشة ، حيث إن نتيجة ذلك هي شيوع الزنا كما هو معلوم .

--> ( 1 ) تقدمت مصادر هذا النص في فصل : النصوص والآثار . ( 2 ) تقدمت مصادر هذا الحديث في فصل : النصوص والآثار .