السيد جعفر مرتضى العاملي

364

زواج المتعة

وكذلك الحال لو قضت هي حقوقه ، فلا يحق له أن يطالبها بما لم يجعله الشارع له . وفي هذا الحال ليس ثمة من حقوق للمرأة لكي يقال : إنها هُدرت أم لم تُهدر . بل الشارع قد جعل للرجل الحق في تزوج أكثر من امرأة ، فإذا حرم من هذا الحق ، فإن في ذلك هدراً لحقوقه . 2 - ولا ندري لماذا لا يكون في الجمع بين أربع نساء في الدائم هدر لحقوق المرأة ، ويكون ذلك هدراً لحقوقها حتى لو جمع بين واحدة في الدائم وواحدة في المنقطع ، أو بين اثنتين في المنقطع فقط ، أو في الدائم فقط . . 3 - وهل كان في تشريع هذا الزواج في صدر الإسلام هدر لحق المرأة ؟ ! . 4 - ولماذا لا يرضى هؤلاء بصحة الزواج في المنقطع بأربع نساء كما يرضون به في الدائم . . 5 - على أن هذا التعدد الكبير الذي يخشى منه ليس هو محل ابتلاء مفروضاً ، ولا لازم التنفيذ على الرجال . . 6 - وأخيراً . . ماذا لو أن رجلاً أشغل نفسه بالعقد الدائم على أربع نساء ثم الطلاق لهن ، والإستعاضة عنهنّ بغيرهنّ ، ثم