السيد جعفر مرتضى العاملي
318
زواج المتعة
الأربع أن لا يلزم من ذلك إلحاق الضرر بها ، أو أن يقتصر على إباحة خصوص الأربع ، فهل يقبل بالزواج المؤقت في هذه الصورة ؟ ! . 4 - على أن هذا الزواج شرّع في عهد الرسول « صلى الله عليه وآله » على هذا النحو ؛ فهل لم يكن ثمة إضرار بالمرأة بسبب التعدد ؟ ! والآن صار في التعدد إضرار بها ؟ ! . الزوجة في المتعة ليست صاحبة : ويقول البعض : إن الزوجة في المتعة ليست صاحبة ، لأن الصحبة تحتاج إلى استمرار ، وطول مدة ، وليست المتعة كذلك ، ولأن الصحبة تقتضي السكون والأنس ، ولا يحصل ذلك في المتعة . ونقول : أولاً : لو طالت المدة إلى عشر سنوات مثلاً ، أي إلى حد صحّ معه إطلاق الصحبة فهل يصبح الزواج المؤقت مشروعاً . ثانياً : إذا طلقت الدائمة بعد ساعات من عقد الزواج فهل يكون العقد باطلاً ، ولا تستحق المهر مع الدخول ، ونصفه بدونه ، إذ لا تكون مصداقاً للصاحبة في هذه الحال ؟ ! أم أنه يحكم بعدم