السيد جعفر مرتضى العاملي

309

زواج المتعة

ثم تصبح خلية يمكن لأي إنسان أن يخطبها ، فتقبله أو ترده . . 7 - أما قول الدهلوي : إن ضبط العدة في النكاح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر ، فكيف بالمتعة . . فهو مردود عليه ، وذلك لما يلي : ألف : إنه ليس ثمة أي عسر في ضبط العدة ، فإنها محددة بمرور ثلاث حيضات في أحدهما ، وحيضتين في الآخر . وهو أمر ظاهر يدركه الأمي والمتعلم ، والكبير والصغير ، من يعرف الأشهر ومن يجهلها و . . و . . ب : إن هذا الضبط إذا كان ميسوراً ولو مرة واحدة ، فهو ميسور دائماً . فإنها كلما تزوجت وطلقت تستطيع أن تعرف من نفسها أنها حاضت ، وتستطيع أن تدرك أنه قد مر عليها ثلاث حيضات . . ج : إن العسر إذا كان موجوداً وكان سبباً في تحريم المتعة ، فلماذا لم يقتض تحريم الزواج الدائم ، فإن ضبط العدة فيه أيضاً في غاية العسر أيضاً . . د : إن تعدد الزواج في المتعة ليس أمراً مفروضاً ولا بد منه ، فقد لا تتمتع المرأة أكثر من مرة واحدة في مدة عمرها . .