السيد جعفر مرتضى العاملي
286
زواج المتعة
يمكنه أن يقوم بتربيتهم ، فينشأون من غير تربية ، كأولاد الزنا . ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثاً يكون الخزي أزيد ، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلاً . ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة ، أو النكاح ، أو بالعكس . بل وطء البنت ، وبنت البنت ، وبنت الابن ، والأخت ، وبنت الأخت ، وغيرهن من المحارم في بعض الصور ، خصوصاً في مدة طويلة ، وهو أشد المحظورات ، لأن العلم بحبل امرأة المتعة ، في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاً ، لا سيما إن وقعت في السفر ، ويكون السفر أيضاً طويلاً ، ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ، ويتعلق الولد في كل منهما ، وتولد الجارية من بعد تلك العلوقات ، ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاماً مثلاً ، أو يمر إخوته ، أو بنوه في تلك المنازل ، فيفعلون بتلك البنات متعة ، أو ينكحونهن . ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة ، إذ لا يكون ورثته معلومين ، ولا عددهم ، ولا أسماؤهم ، ولا أمكنتهم ، فلزم تعطيل أمر الميراث . وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ؛ فإن آباءهم ، واخوتهم مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ، ويمتنع تعيين سهم من