السيد جعفر مرتضى العاملي

273

زواج المتعة

3 - على أن العدّة شرط في الزواج الدائم وفي المنقطع على حد سواء ، فإن أكملت العدة فيهما كان زواجاً شرعياً ولا عهر فيه ، وإن لم تكمل العدّة كان عهراً ، سواء أكان زواجاً دائماً أم منقطعاً . والحرمة ثابتة سواء تعدد ارتكاب المحرم كما في الزواج في العدّة في المؤقت أو الدائم أحياناً . . أو لم يتعدد كما قد يحصل في المؤقت ، والدائم أيضاً بلا فرق في ذلك . المرأة كالحيوان : ولهم هنا محاولة أخرى لتهجين هذا الزواج على اعتبار أنه يجرح شعور المرأة ، لأنها على حد تعبيرهم تصير كالحيوان . . ونقول : 1 - إن الطلاق أيضاً يجرح شعور المرأة ويؤذيها ، فهل نحرم الطلاق أيضاً ؟ بل إن الطلاق أشد عليها ، لأنها لا خيار لها فيه ، ولها خيارها في الزواج المؤقت ، حيث إنها قادرة على تقدير ظروفها من أول الأمر . . 2 - ولماذا شرّع الله في صدر الإسلام ما يؤدي إلى جرح