السيد جعفر مرتضى العاملي
27
زواج المتعة
ومهما يكن من أمر فإننا نقول : إذا كان نهيه عن متعة الحج رأياً رآه ، فما الذي يؤمننا من أن يكون نهيه عن متعة النساء رأياً رآه أيضاً ؟ ! . 2 - لو كانت متعة النساء منسوخة وقد استند عمر فيها إلى النص عن الرسول « صلى الله عليه وآله » فلماذا أضاف النهي إلى نفسه فقال : أنا أنهى عنهما أو أنا أحرمهن . . مع أن نسبة النص إلى الرسول « صلى الله عليه وآله » أدعى للامتناع ، وللامتثال والانصياع . 3 - إذا كانت متعة الحج حلالاً ، وقد أحب أن تكثر زيارة البيت . فلماذا توعد فاعلها بالعقاب ؟ ! فهل يجوز العقاب على فعل الحلال ؟ ! 4 - وإذا جاز النهي عن الحلال والعقوبة على فعله ، فلم لا يجوز الأمر بفعل الحرام ، والعقوبة على تركه ؟ ! وما الفرق ؟ ! . 5 - إن جمعه بين المنسوخ وهو متعة النساء ، وبين الثابت وهو متعة الحج ليس وحياً من الله ، إذ قد كان بإمكانه أن يفرق بينهما ، فيقول عن هذه أنا أنهى عنها ، وعن تلك ، إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عنها .