السيد جعفر مرتضى العاملي

265

زواج المتعة

ونجيب عن ذلك : ألف : إنه لا مانع من أن تكون العلاقة مادية في بعض جهاتها ، ما دام أن هذا الزواج قد جاء ليعالج مشكلة لها طابع مادي في بعض جوانبها هو دفع طغيان الشهوة ، ولا ننكر أن يكون للجهات المادية تأثيرها في التشريع ، فإن السرقة توجب قطع يد السارق إلا إذا كانت لدفع الجوع . ب : في الزواج الدائم أيضاً هناك جانب مادي من هذه الناحية أيضاً ، فإن الناشز التي لا تمكن زوجها من نفسها تسقط نفقتها ما دامت كذلك . الهدف مجرد الاستمتاع : ومن مآخذهم على زواج المتعة أن المقصود به ليس إلا قضاء الشهوة ، وصب الماء وسفحه ، فيكون سفاحاً ، لأن السفاح عبارة عن ذلك . أما الزواج فالهدف الأمثل له هو الاستيلاد ، وبقاء النسل