السيد جعفر مرتضى العاملي

225

زواج المتعة

« وقد أصاب عمر الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزناً » ( 1 ) . وتقدم أيضاً في فصل النصوص والآثار : أن عمر نفسه كان لا يرى كبير فرق بين زواج المتعة ، والسفاح ، ونقل مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً كما قلناه في ذلك الفصل . بل إن البعض يقول : إن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين ، يقرب من التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم الخمر ، قال : وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ، ولكن نشر الزنا كان في الإماء دون الحرائر ( 2 ) . ونقول : ألف : إن الزنا من قسم الفواحش ، وقال تعالى : * ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) * ( 3 ) والله لا يأمر بالفحشاء ، قال

--> ( 1 ) ضحى الإسلام ج 3 ص 259 . ( 2 ) راجع : تفسير المنار ج 5 ص 13 و 14 . ( 3 ) الآية 32 من سورة الإسراء ، التوبة .