السيد جعفر مرتضى العاملي
220
زواج المتعة
وإن لم يسم فلها صداق المثل » ( 1 ) . ولا يرى الشافعية والأحناف وجوب إقامة الحد على من وطأ بنكاح المتعة وذلك لشبهة العقد ، وشبهة الخلاف التي تدرأ الحد كما ورد في الحديث ( 2 ) . وقال الآلوسي : مذهب الأكثرين : « أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف » ( 3 ) . ويقول ابن حجر : اختلفوا ، هل يحد ناكح المتعة ، أو يعزر ؟ على قولين ، مأخذهما : أن الاتفاق بعد الخلاف يرفع الخلاف المتقدم ( 4 ) . وقال محمد عزة دروزة : « ومما عليه جمهور أهل السنة مما هو المستفاد من كتب التفسير والفقه : أن المتعة وإن كانت محرمة عندهم ، فإنها لا تعد زنا يوقع على فاعليها حدّ الزنا ،
--> ( 1 ) راجع حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ج 2 ص 59 و 50 ، وفي ط دار الكتب العربية ج 2 ص 47 و 48 ، وراجع بلغة السائل ج 1 ص 393 ، وشرح الصغير للدردير مطبوع بهامشه . ( 2 ) راجع شرح صحيح مسلم . ( 3 ) تفسير الألوسي ج 5 ص 7 . ( 4 ) فتح الباري ج 9 ص 150 .