السيد جعفر مرتضى العاملي

217

زواج المتعة

ذلك على أنه لا عدة عليك ، ولا ميراث بيننا ، ولا طلاق ، ولا شاهد يشهد على ذلك ، وهذا هو الزنا بعينه ، ولم يبح قط في الإسلام ، ولذلك قال عمر : لا أوتي برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة » ( 1 ) . وقال آخر : إن أحكام الزواج الواردة في القرآن ، كالطلاق والعدة ، والميراث ، لا تتعلق بالمتعة ، فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة ( 2 ) . كما أن النحاس قد وقع هو والفخر الرازي في خطأ آخر حين قالا : « إن الولد لا يلحق في نكاح المتعة » ( 3 ) . بل لقد ادعى البعض أن نكاح المتعة : « لا يثبت به نسب إلا أن يشترط » ( 4 ) .

--> ( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132 . ( 2 ) فقه السنة ج 2 ص 42 . ( 3 ) التفسير الكبير ج 1 ص 50 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224 . ( 4 ) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 .