السيد جعفر مرتضى العاملي

180

زواج المتعة

أقول : 1 - إن نهي عمر بن الخطاب لا يصح الإحتجاج به ، فإنه موضع الأخذ والرد . وأما نهي علي « عليه السلام » لابن عباس ، وروايته النسخ عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، فنحن نشك في صحته ، لأن المروي عن علي « عليه السلام » خلافه . . وقد ناقش حتى علماء أهل السنة برواية النسخ في يوم خيبر ، وشككوا فيها ، وردّوها وذهب أكثرهم إلى أن النسخ إنما كان يوم الفتح . ورووا هم أيضاً عن علي « عليه السلام » قوله : « لولا أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي ، أو نحو ذلك » . فالشيعة يستندون إلى قول ابن عباس ، وعلي « عليه السلام » ، وجابر ، وابن مسعود ، وعمران بن الحصين ، و . . و . . إلى آخر القائمة الطويلة التي لم تقبل من عمر نهيه عن هذا الزواج المشروع . . بل وأهل مكة ، واليمن ، وأكثر أهل الكوفة وثلاثة من الأئمة الأربعة . . بالإضافة إلى كثيرين آخرين قد أفتوا بحلية هذا الزواج .