السيد جعفر مرتضى العاملي
171
زواج المتعة
على أننا نقول : إن الحلال هو ما أحله الله ورسوله ، وقد أحل الله ورسوله هذا الزواج ، فلنقبل ذلك وفق الشروط التي كانت معتبرة في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فإن كان بولي وشهود فهو اليوم كذلك وإن كان بدونهما فهو اليوم أيضاً كذلك . أقاويل وأباطيل : قال النحاس : « وإنما المتعة أن يقول لها : أتزوجك يوماً وما أشبه ذلك ، على أنه لا عدة عليك ، ولا ميراث ، ولا طلاق ، ولا شاهد يشهد على ذلك . وهذا هو الزنا بعينه ، ولم يبح قط في الإسلام إلخ . . » ( 1 ) . وقال البعض أيضاً : « لا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء » ( 2 ) . ونقول : إن هذا النكاح شرعي ، وليس من أقسام الزنا ،
--> ( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132 . ( 2 ) جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 4 ص 23 .