السيد جعفر مرتضى العاملي
154
زواج المتعة
في إباحة المتعة غير ابن عباس » ( 1 ) . ونقول : إن لنا وقفات عديدة مع هذه الأقاويل . وإليك بعضها : 1 - قوله : لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضاً . . يقال في جوابه : أولاً : إن ما ذكرناه في فصل « النصوص والآثار » في مصادر أهل السنة ، يفوق حد التواتر . . وهو يدل على بقاء الإباحة ، وعلى أن المنع إنما جاء من قبل عمر بن الخطاب . ثانياً : إن الحكم المجعول في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » لا يختلف عن حكم الزواج الدائم المجعول من قبل الشارع ، قد جعل على نحو يشمل جميع الأحوال والأزمان ، فدليل جعله صالح لإثباته في كل زمانٍ ، تماماً كقوله تعالى : * ( أقيموا الصلاة . . ) * وكقوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود . . ) * وقوله : * ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . ) * وما إلى ذلك .
--> ( 1 ) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 161 .