السيد جعفر مرتضى العاملي
12
زواج المتعة
ولأجل ذلك نجده قد قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ولم يقل : كانتا محللتين . أو كانتا حلالاً ، أو حلالين أو أحرمهن » ( 1 ) . ونقول : 1 - إن ذلك لا يتلاءم مع قول الخليفة : « متعتان كانتا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » وأنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما . . » . ولا يتلاءم أيضاً مع قول جابر بن عبد الله الأنصاري : « تمتعنا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعلى عهد أبي بكر ، ونصف من خلافة عمر ، فنهانا عمر ، فلم نعد » . أو نحو ذلك . . ولا مع قول الإمام علي « عليه السلام » : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي أو إلا شفا » . . إلى غير ذلك من نصوص تعد بالعشرات ذكرناها في الفصل الذي خصصناه لها في هذا الكتاب . 2 - قوله : « إن عمر لم ينصب نفسه في يوم من الأيام
--> ( 1 ) راجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 181 و 182 بتصرف وتلخيص .