السيد جعفر مرتضى العاملي
95
زواج المتعة
19 - وروي : لا تمتع بلصة ، ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ( 1 ) . 20 - عن الإمام الصادق « عليه السلام » في الأمة : يتمتع بها بإذن أهلها ( 2 ) . 21 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ، قال : نعم ، إذا رضيت الحرة الخ . . ( 3 ) . 22 - عن الحارث بن المغيرة : أنه سأل الإمام الصادق « عليه السلام » : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ ! قال : نعم ، ويجزئه رجل واحد . وإنما كان ذلك لمكان البراءة . ولئلا تقول في
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 14 ص 458 وفقه الرضا ص 323 و 233 ط مؤسسة آل البيت والبحار ج 100 ص 300 ط بيروت . ( 2 ) بحار الأنوار ج 100 ص 313 وراجع قرب الإسناد ط مؤسسة آل البيت « عليهم السلام » ص 364 . ( 3 ) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 319 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 472 - 473 .