السيد جعفر مرتضى العاملي

49

زواج المتعة

ويقول ابن كثير الحنبلي : « قد روي عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد » ( 1 ) . وقال أيضاً : « وقد حكي عن الإمام أحمد رواية كمذهب ابن عباس » . وقال : « حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك » ( 2 ) . وقال محمد مصطفى شلبي : « وفي رواية عن الإمام أحمد : أنه يكره ويصح » ( 3 ) . وقال المرداوي : « الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح ، وعليه الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب ، وعنه : يكره ، ويصح ، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال الشيخ تقي الدين

--> ( 1 ) السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474 ، راجع البداية والنهاية ج 4 ص 398 ومحاسن التأويل ج 5 ص 99 . ( 2 ) البداية والنهاية ج 4 ص 194 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367 . ( 3 ) أحكام الأسرة في الإسلام ص 145 ط دار النهضة العربية بيروت .