السيد جعفر مرتضى العاملي
44
زواج المتعة
وكفاية لمن أراد الرشد والهداية . وقال العلامة الأميني « رحمه الله » : « وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني ، تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي ، ونسب إليه أيضاً في كتاب الكافي في الفروع الحنفية . . » ( 1 ) . وقال المرغيناني ، والزيلعي عن نكاح المتعة : « قال مالك : هو جائز ، لأنه كان مباحاً ، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه » ( 2 ) . ونسبة الجواز إلى مالك نقلت أيضاً عن التفتازاني في شرح المقاصد ، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء . . ( 3 ) فراجع . وفي مقام الحديث عن رجم المتمتع بعد ادّعاء انعقاد
--> ( 1 ) الغدير ج 6 ص 222 و 223 . ( 2 ) الهداية في شرح البداية ط سنة 1356 ج 1 ص 195 ، وراجع مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج 1 ص 270 وراجع ص 320 ، والبيان للسيد الخوئي ص 333 ، والغدير ج 6 ص 223 ، وتبيان الحقائق للزيلعي ج 2 ص 115 وراجع عون المعبود ج 6 ص 84 . ( 3 ) ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج 2 ص 255 .