السيد جعفر مرتضى العاملي
37
زواج المتعة
بحليتها ، قال : « وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » جماعة من السلف ، منهم من الصحابة . . » ثم عد جملة منهم . ثم قال : « ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب خلافة عمر » . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب : أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وإباحتها بشهادة عدلين . ومن التابعين : ابن طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله . . » ( 1 ) . وقال العسقلاني معلقاً على كلام ابن حزم هذا : « . . وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم ، بأسانيد صحيحة » ( 2 ) . أما بالنسبة لرواية جابر لذلك عن جميع الصحابة فلعل
--> ( 1 ) المحلى ج 9 ص 519 و 520 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 والمتعة لتوفيق الفكيكي ص 44 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 و 271 وراجع ص 272 ، والغدير ج 6 ص 222 كلاهما عن المحلى ، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520 ، والبيان للخوئي ص 333 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 و 404 . ( 2 ) فتح الباري ج 9 ص 151 .