السيد جعفر مرتضى العاملي
313
زواج المتعة
ونقول : قد تقدم عن صحيح مسلم : أن أبا ذر قد تحدث عن متعتي النساء والحج معاً ، فلا يقبل هذا التفسير من الراوي ، ولا سيما مع إطلاق كلمة المتعة في كلامه . 4 - وعن محمد بن علي بن الحسن بن شفيق ، عن أبيه ، عن أبي حمزة ، عن مطرف ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : « سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله . يعني : العمرة في الحج » ( 1 ) . وتفسير المتعة بأنها العمرة في الحج محض اجتهاد من الراوي ، ولعل ظاهر إطلاق كلمة « المتعة » من دون تقييد ، يؤيد كون المراد متعة النساء . على أن الأمر الذي كان يحتاج عمر إلى مواصلة التذكير بالمنع عنه هو متعة النساء ، لأنها هي التي كان يواجه استمرار الإصرار عليها والعمل بها .
--> ( 1 ) سنن النسائي ج 5 ص 153 .