السيد جعفر مرتضى العاملي
272
زواج المتعة
« صلى الله عليه وآله » فلا فائدة في الإنكار عليه ، بل لا مجال ولا مورد لهذا الإنكار . . بخلاف ما جرى بينه وبين المرأة في أمر الزيادة في مهور النساء ، فإنه يزعم أن ما يقوله هو الموافق لحكم الشريعة والقرآن ، فحين أخبرته المرأة بخطأه في ذلك مستشهدة بالآية الكريمة لم يكن له مجال للإنكار . . ثالثاً : قد قلنا فيما سبق : إن هذا النقل « لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شفا ، أو إلا شقي » . . لا يصح عن علي « عليه السلام » . . وإنما الصحيح : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي » ، أو لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، « ثم ما زنى إلا شقي ، أو ما زنى فتيانكم هؤلاء » . فراجع فصل : « النصوص والآثار » الحديث رقم ( 65 و 66 ) . رابعاً : ولو سلمنا أن العبارة التي قالها علي « عليه السلام » هي : « لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنا إلا شفا ، أو شقي » فإن معناها ليس هو ما ذكره هذا المستدل ، من أن عمر قد سبق علياً إلى التحريم ، ولولا سبقه لكان علي « عليه السلام » قد بادر إلى تحريم المتعة أيضاً . . بل المعنى أن عمر قد سبق علياً « عليه السلام » ، وأصدر