السيد جعفر مرتضى العاملي
243
زواج المتعة
ذلك - فيما يظهر - كان أول الإسلام لا مانع منه ، إذ يظهر من النصوص أنهم كانوا آنئذٍ يعلنون زواج المتعة ، فراجع فصل النصوص ، والآثار لتجد : أن بعض النساء قد شهدت أمها ، وأختها على تمتعها ، وبعضهن شهد وليهن على ذلك ، وفي بعض ثالث : شهد على ذلك العدول ، وشهد في بعض المواضع أيضاً الأخ والأم . . وهكذا . . وعليه . . فلم يكن ثمة مانع من الإعلان ، ولا من إذن الأب لابنته في التزوج متعة ، فضلاً عن عدم مانعية البكارة من ذلك ، فإنه يجوز التمتع بالبكر كما يجوز بالثيب ، تماماً كما هو الحال في النكاح الدائم . وثالثاً : قد صرحت بعض نصوص هذه القضية بأن الحديث بين ابن عباس وابن الزبير قد كان عن خصوص متعة النساء حيث يذكر ابن عبد ربه مثلاً : « إن ابن الزبير عيّره بقتال أم المؤمنين ، وبأنه يفتي بزواج المتعة . . » . فكان من جواب ابن عباس له قوله : « . . وأول مجمر سطع