السيد جعفر مرتضى العاملي
22
زواج المتعة
6 - زفر بن أوس المدني ( 1 ) . 7 - نافع ( 2 ) . 8 - ابن جريج ( 3 ) . ونقل أبو عوانة في صحيحه أنه رجع عن ذلك ( 4 ) وذلك بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها ، وذلك يجعل رجوعه عنها أمراً مشكوكاً فيه . . ويرجح - إن صح نقل رجوعه - أنه قد جاء على سبيل
--> ( 1 ) البحر الرائق لابن نجيم ج 3 ص 115 ، والغدير ج 6 ص 222 لكن في شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 ، أنه قال بصحة العقد وبطلان الشرط ، وكذا في المحلى ج 9 ص 933 ، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 423 ، وقد فرق بين المتعة والنكاح المؤقت فصحح الثاني دون الأول . والأول بلفظ متعت والثاني بلفظ أنكحت . ( 2 ) ذكره السيد حسن بحر العلوم في تعليقه على تلخيص الشافي ج 4 ص 32 . ( 3 ) المسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية ، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571 ، والبحر الزخار ج 4 ص 22 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 ، والسرائر ص 311 ، وتحفة الأحوذي ج 4 ص 269 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225 ، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 ، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403 و 404 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 176 . ( 4 ) أوجز المسالك ج 9 ص 404 ، والمنار في المختار ج 1 ص 462 ونكاح المتعة للأهدل ص 272 عن التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 2 / 1 / 160 .