السيد جعفر مرتضى العاملي

188

زواج المتعة

لا ، قال : لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك . وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرّم المتعة » ( 1 ) . 108 - روي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر ( أي الباقر « عليه السلام » ) : « بلغني أنك تفتي في المتعة ؟ ! . فقال : أحلها الله في كتابه ، وسنها رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعمل بها أصحابه . فقال عبد الله : فقد نهى عمر عنها ؟ . قال : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول صاحبي رسول الله « صلى الله عليه وآله » . قال عبد الله : فيسرك أن نساءك فعلن ذلك ؟ ! . قال أبو جعفر : وما ذكر النساء ها هنا يا أنوك ( 2 ) إن الذي أحلها في كتابه ، وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً ، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة يثرب نكاحاً ؟ .

--> ( 1 ) راجع تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719 . ( 2 ) الأنوك : الأحمق .