السيد جعفر مرتضى العاملي

146

زواج المتعة

فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ، أو نحوه فقال ابن عباس ، نعم » ( 1 ) ، سنده صحيح . 39 - وفي رواية ذكرها رزين : « سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة ، فرخص فيها ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، أو نحوه ، قال نعم » ( 2 ) . 40 - ورواه الطحاوي ، عن ابن مرزوق ، عن وهب ، عن شعبة ، عن أبي جمرة ، قال : « سألت ابن عباس عن متعة النساء ، فقال مولى له : إنما كان ذلك في الغزو ( أو في الحال الشديد ) والنساء قليل ، فقال ابن عباس رضي الله عنه : صدقت » ( 3 ) . والسند صحيح . 41 - وقال صفوان : « هذا ابن عباس ، يفتي بالزنا . فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم

--> ( 1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 158 ونيل الأوطار ج 6 ص 134 ط دار الحديث القاهرة ، والسنن الكبرى ج 7 ص 205 . ( 2 ) جامع الأصول ج 12 ص 132 . ( 3 ) شرح معاني الآثار ج 3 ص 26 ، والمنتقى ج 2 ص 518 ، وتحريم نكاح المتعة ص 62 . وراجع السنن الكبرى ج 7 ص 204 .