السيد جعفر مرتضى العاملي

104

زواج المتعة

فإذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به ، فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما . وفيه ما رويناه عنكم من قولكم : « لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى حلال ، أحب إلينا من تركه على الحرام » ومن قولكم : « فإذا كانت تعقل قولها ، فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها ، ولا جناح عليك ، وقول أمير المؤمنين « عليه السلام » : فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية ، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى » . وروينا عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ، لأن الله تعالى يقول : * ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) * ( 1 ) . وأتى في كتاب الكفارات عنكم : أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة ، وأن من شرط

--> ( 1 ) سورة البقرة / الآية 204 و 205 .