السيد جعفر مرتضى العاملي
39
زواج المتعة
من لفظ التمتع ( 1 ) . 2 - إن الذين يفرقون بين العقد المؤقت والمتعة ويقولون : المؤقت لا يكون بلفظ المتعة قد زعموا : أن المراد بآية ) * فما استمتعتم به منهن . . ) * هو النكاح الدائم ، مما يعني أن النكاح الدائم يقع بلفظ متعت بقرينة تعبير الآية بذلك ، ونحن لو سلمنا إرادة النكاح الدائم منها فإن سؤالنا هو لماذا صححوا وقوع الدائم بلفظ متعت ، ولم يصححوا وقوع المؤقت بلفظ متعت أيضاً . 3 - إذا كان الأحناف هم الذين يفرقون بين المتعة والزواج المؤقت ، فإن ما يثير عجبنا هو أن الحنفية قد أفتوا بأنه لو قال لها : يا عرسي فقالت : « لبيك ، انعقد النكاح بذلك » ( 2 ) . وكذا أفتى الأحناف بانعقاده بلفظ الهبة ، والصدقة ، والتمليك ، والجعل ( 3 ) بل لقد رجح البعض انعقاده بلفظ البيع
--> ( 1 ) أحمد الحصري : النكاح وقضاياه ص 168 وعنه في تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 4 . ( 2 ) شرح الدر المختار كتاب النكاح ص 243 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 14 .