الهيثمي
267
مجمع الزوائد
بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم على الحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس ثم قام في الثالثة فقال مثل ذلك فقال وما حدك قال أتيت امرأة حراما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ولم يكن الليثي تزوج فقالوا يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني به مجلودا فلما أتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبتك قال فلانة امرأة من بنى بكر فأتى بها فسألها فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة الله على ما أقول من الشاهدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد على انك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها حدا وإلا جلدناك حد الفرية فقال يا رسول الله ما لي من يشهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين - قلت رواه أبو داود وغيره باختصار - رواه أبو يعلى والطبراني وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات . وعن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه . رواه أحمد ورجاله ثقات . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اعترف الرجل بالزنا فأضربه ( 1 ) الرجم فهرب ترك - قلت له عند الترمذي في قصة ما عز فهلا تركتموه - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير حميد الكندي وهو ثقة . وعن جابر بن سمرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه ثم جاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحا فارجموه فسئل عنه فوجد صحيحا فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله
--> ( 1 ) هنا في هامش الأصل : في أصل المصنف ( فأمر به ) وعلى الحاشية بخطه ( لعله فأضربه والله أعلم ) .