الهيثمي

266

مجمع الزوائد

فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر والإنسية . رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . وعن الحارث بن غزية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول متعة النساء حرام ثلاث مرات . رواه الطبراني وفيه إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف . وعن سهل بن سعد الساعدي قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد . رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن . وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن كعب بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء . رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك . ( باب نكاح الشغار ) عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار ( 1 ) في الاسلام . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث . وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء . رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف . وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي . وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام قالوا وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما . رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا .

--> ( 1 ) هو أن يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما ، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل الشغر البعد وقيل الاتساع .