الهيثمي

204

مجمع الزوائد

أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرامة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لأشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا باذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين كل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في شهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال