الشريف المرتضى
472
الذريعة ( أصول فقه )
ذلك أو معناه ، فمثال اقتضاء اللفظ أن يقول : نسخت كذا بكذا ، ويجري مجراه قوله - ص ع - : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ، وعن ادخار لحوم الأضاحي ، ألا فادخروا ما بدا لكم ) . ومثال الثاني أن يتضاد حكم الناسخ والمنسوخ ، ويمتنع اجتماعهما في التعبد ، فيعلم بذلك أن أحدهما ناسخ للآخر . فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ اعلم أن أقوى ما علم به التأريخ أن يكون في اللفظ ، وإنما يصح أن يكون في لفظة الناسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه عنكم ، ولو قال : إلى أن أنسخه في وقت كذا ، لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ