الشريف المرتضى

454

الذريعة ( أصول فقه )

والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها ، أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها ويخير فيما عداها من الجهات ، لأنه من المحال أن تخلو الصلاة من توجه إلى جهة من الجهات . فإن كانت نسخت بضدها ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة ، فلا شبهة في نسخ الصلاة ، ألا ترى أنه بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدس على حد ما كان يفعله من قبل ، لكان لا حكم له ، بل وجوده في الشرع كعدمه . وإن كانت القبلة نسخت ، فإن حظر عليه التوجه إلى الجهة المخصوصة التي كان يصلي إليها ، وخير فيما عداها ، فهذا - أيضا - يقتضي نسخ الصلاة ، لأنه لو أوقعها على الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل ، لكانت غير مجزية ، فصارت منسوخة على ما اعتبرناه . وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات ، لم يكن ذلك نسخا للصلاة ، ألا ترى