الشريف المرتضى
390
الذريعة ( أصول فقه )
فإن قالوا : الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم ، أو بتعلم مواضعة الزنج قبيح ، لان المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد . قلنا : هذا صحيح ، وبه فرقنا بين الخطاب بالمجمل وبالزنجية . وإنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار آحاد وذكر أوقات الصلاة ، وأشياء مختلفة مذكورة ، لأنه لا شئ من ذلك كله يدل على موضع الخلاف . وقد تكلم عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره . فصل في جواز سماع المخاطب العام وإن لم يسمع الخاص اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال قوم من الفقهاء : أن تخصيص