الشريف المرتضى

333

الذريعة ( أصول فقه )

من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر ، فإنه يحل محل الاستثناء في أنه لا يمنع من التعلق بالظاهر . فمتى كان التخصيص مانعا من أن يتعلق الحكم * بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التعلق بظاهره . ويقول في قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة ) : قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتى يتعلق القطع ، وتلك الشرائط والصفات لا تعلم إلا بدليل ، فجرت الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله - تعالى - : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . ويقول : لا شبهة في أن القطع محتاج إلى أوصاف سوى السرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السرقة ولو كان كذلك ، لمنع من التعلق بالظاهر ، فكذلك الأوصاف . وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شئ