الشريف المرتضى

322

الذريعة ( أصول فقه )

فإن قيل : أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص ، اقتضى ذلك تناقض الأدلة . قلنا : لا يقتضي ذلك ، لأنه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين . أو يطلب قرينة يعلم بها أي الامرين أولى ؟ ولو قدرنا عدم الامرين ، كان لا يمتنع أن يكون التكليف على طريقة التخيير . ووجوه ترجيح آية تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها . وقد قيل : إن آية التحريم هي المفيدة شرعا وحكما زائدا فيجب ان يكون مستثناة من الإباحة . وأيضا قد ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج أولى فيجب تقديم آية التحريم . وأيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم ، وآية ملك اليمين وردت على سبيل المدح ، فيجب تقديم تلك على هذه