الشريف المرتضى
293
الذريعة ( أصول فقه )
فأما الرواية الواردة بأنه - عليه السلام - كان يجمع بين الصلاتين في السفر ، وأن هذا اللفظ يقتضي التكرار ، فيدخل موضع الخلاف فيه ، فغير صحيح ، لأنه وإن اقتضى التكرار بالعرف ، فلا يدل على أن التكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه ، وإنما يدل على تكرار الجمع ، ويجوز أن يتكرر جمع مخصوص لا خلاف فيه ، مثل الجمع * بين الصلاتين بعرفة وغيرها . ومن الناس من فرق بين أن يروى عنه - عليه السلام - أنه قضى بكذا ، وبين أن يروى أنه قضى أن كذا فيه كذا ، وادعى أن الأول يفيد الفعل ، والثاني يقتضي القول . وفي الناس من سوى بين الامرين . والأقرب الفرق ، فإن التعارف في الثاني يقتضي أن يكون ذلك قولا ، إلا أنه من أين يفيد العموم ، والراوي ليس بحاك لفظ النبي - عليه السلام - بعينه ، وإنما يحكى معناه ، والحجة هي لفظ النبي - ص ع - لا لفظ الحاكي .