الشريف المرتضى

290

الذريعة ( أصول فقه )

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج منه إعلم أن العموم من أحكام الألفاظ ، فما ليس بلفظ لا يصح ادعاء العموم فيه ، وإذا كان الفعل غير متعد في نفسه ، ولا يتعلق بسواه ، فكيف يصح ادعاء العموم فيه ، والعموم كيفية في التعلق ، والكيفية في التعلق فرع على حصول التعلق . وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه ، والكلام على تفصيل المسائل ، لكنا نذكر طرفا من ذلك ينتفع به . إذا روي عنه - عليه السلام - أنه قضى بالشاهد واليمين ، فليس بواجب أن يكون منه - عليه السلام - في ذلك قول ، فنحمله على عمومه ، لان الحكم لا يفتقر إلى قول عام في هذا الباب .